، وإن كان أجنبيا بأن قتل عبد مشترك بين أجنبيين صغير وكبير ليس له ذلك إلخ .
ا ه .
وكتبت في رد المحتار عند قوله إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير : قال في النهاية بأن كان العبد مشتركا بين صغير وأجنبي فقتل عمدا ليس للأجنبي أن يستوفي القصاص قبل بلوغه بالإجماع إلا أن يكون للصغير أب فيستوفيانه حينئذ : ثم قال في النهاية ناقلا عن المبسوط ؛ لأن السبب الملك وهو غير متكامل لكل واحد منهما ، فإن ملك الرقبة يحتمل التجزي بخلاف ما نحن فيه ، فإن السبب فيه القرابة وهي مما لا يحتمل التجزي وتمامه فيه .
وظاهر هذا التصوير والتعليل ومثله ما قدمنا آنفا عن القهستاني عن الأصل أن المراد بالأجنبي من كان شريكا في الملك لا في القرابة فلو قتل رجل وله ابن عمة كبير وابن خالة صغير وهما أجنبيان لا وارث له غيرهما فللكبير القصاص ؛ لأن السبب القرابة للمقتول وهي مما لا يتجزى .
فكذا ما يثبت بها وهو القصاص فيثبت لهما غير متجز فلكل واحد استيفاؤه بانفراده بخلاف الملك ، فإنه متجز فلا يثبت القصاص بسببه لكل بانفراده ما لم يجتمعا ويطلبا القصاص والصغير ليس من أهله إلا إذا كان له أب فيستوفيه الأب مع شريك ابنه في العبد المقتول وكذا لو قتل عن زوجة وابن صغير من غيرها فللزوجة القصاص ؛ لأن مرادهم بالقرابة ما يشمل الزوجية بدليل ثبوت القصاص بالقرابة لكل واحد من الزوجين وفي التتارخانية أواخر الباب السابع من كتاب الجنايات : المسألة على