تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا احتاج اليتيم للنفقة الضرورية وله مال غائب فصرف وصيه المختار عليه لنفقته من مال نفسه مبلغا من الدراهم ليرجع في مال اليتيم بنظير ذلك إذا حضر وأشهد على ذلك بينة شرعية ثم حضر مال اليتيم ويريد وصيه الرجوع في المال المذكور بنظير ما صرفه في نفقته بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل يسوغ للوصي ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصي أنفق من ماله ، والحال أن مال اليتيم غائب فهو أي الوصي كالأب متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع عليه تنوير من باب الوكالة بالخصومة ، والقبض .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٤٦