تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كانت هند وصية شرعية على ابنها الصغير اليتيم وأنفقت عليه من مال نفسها مبلغا من الدراهم في لوازمه الضرورية لعدم مال حاصل له لترجع بنظير ما أنفقته في ماله عند حصوله وأشهدت بينة على ذلك ثم حصل له مال بالإرث وتريد الأم الرجوع في ماله بما أنفقته فهل يسوغ لها ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي الإحكامات أنفق الوصي على الصبي من مال نفسه يرجع به في مال الصبي وأيضا فيها ، وفي أدب الأوصياء للصدر الشهيد ادعى الوصي أو قيم الوقف الإنفاق من مال نفسه وأراد الرجوع لم يكن له ذلك إلا بالإشهاد لأنهما يدعيان لأنفسهما دينا فلا يستحقانه بمجرد الدعوى آداب الأوصياء من فصل الإنفاق فلم يشترط غيبة المال فيما تقدم من النقل ، وفي أكثر العبارات أيضا لم يشترط ذلك ، والمدار على عدم حصول مال اليتيم الآن لئلا تتعطل أموره فما في وكالة التنوير عن الفصولين ، والمال غائب معناه غير حاصل الآن فتأمل ذلك .

( أقول ) رأيت هنا على هامش الأصل بخط شيخ مشايخنا السائحاني ما نصه قوله يسوغ لها ذلك فيه نظر لقول جامع الفصولين شرى لولده ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه ولهذا أمر بالتأمل في آخر الجواب .

ا ه .

ما رأيته لكن التعليل يفيد الفرق بين الأب ، والوصي لأن نفقة الولد الصغير الفقير واجبة على أبيه فلهذا لا يرجع إذا لم يكن له مال ويرجع إذا كان له مال أما الوصي فلا تجب عليه نفقة الولد ما لم يكن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٤٧