تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في معتوه له وصي شرعي وللمعتوه مال فوكل الوصي المزبور رجلا في الإنفاق على المعتوه من ماله في كسوته اللازمة الضرورية وصرف على ذلك مصرف المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يقبل قول الوكيل في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى به الشيخ إسماعيل من الوكالة لأن الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم كما في أدب الأوصياء والأنقروي ، والمعتوه بمنزلة الصبي كما في الأنقروي ، وفي البحر من شتى القضاء نائب الناظر كهو في قبول قوله .

ا ه .

والوصي كالناظر لأن الوصية ، والوقف أخوان يستسقي كل منهما من الآخر كما صرحوا به ، والله سبحانه أعلم .

وفي وكالة المختصر الوصي يملك أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمل بنفسه في أمور اليتيم فإن بلغ اليتيم قبل أن يفعل الوكيل لم يكن له أن يفعل ، والوصي مثل القيم لقولهم الوصية ، والوقف أخوان خيرية من الوصايا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٤٤