تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لصغير مال تحت يد أبيه فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم فلو ادعى الأب بعدما طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل البيع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٤٣