( سئل ) فيما إذا كان لصغير مال تحت يد أبيه فأنفقه عليه نفقة المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبه فيه فهل يصدق في ذلك بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم فلو ادعى الأب بعدما طلب منه المال بعد البلوغ ضياعه أو الإنفاق عليه وهو نفقة المثل في مدته صدق بيمينه آداب الأوصياء من فصل البيع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٣