تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وصية مختارة على ابنها القاصر صرفت في أشياء متعلقة باليتيم مبلغا معلوما من الدراهم من مال القاصر دون مال نفسها بما فيه الحظ ، والمصلحة مصرف المثل ولا يكذبها الظاهر فيه ثم مات القاصر عنها ، وعن ورثة غيرها يريدون تغريمها ذلك من مالها فهل تصدق في ذلك بيمينها ولا يلزمها ذلك من مالها ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنح قبيل كتاب الخنثى نقلا عن الخانية ما نصه " وذكر ضابطا أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا .

ا ه وتمام ذلك تقدم في هذا الباب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٤٢