تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورثة المقتول زوجة بالغة وابنا صغيرا من زوجة غيرها ، فإن الزوجة هنا أجنبية عن الابن الصغير ومقتضى ذلك أنه ليس للزوجة القود قبل بلوغ الصغير وبه أفتى الحانوتي وقال إنه لم يجد هذا القيد لغير الزيلعي ولكنه ثقة ثم ذكر عبارة الزيلعي وقال فينتظر على هذا إلى بلوغ الصغير .

ا ه .

لكن الزيلعي لم ينفرد بهذا القيد ففي القهستاني ما نصه : وفي الأصل إن كان الكبير أبا استوفى القود بالإجماع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٣