( سئل ) في وصي مختار على قاصرين أنفق من مالهم عليهم مدة معلومة ولم يعامل الوصي على المال حتى بلغ القاصرون رشيدين قاموا الآن يطلبون ربح مالهم في المدة المزبورة فهل لا يلزم الوصي شيء من الربح بلا مرابحة شرعية وهل يقبل قول الوصي في قدر الإنفاق في المدة المزبورة حيث ادعى نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر ؟ ( الجواب ) : حيث لم يعامل الوصي المزبور على المال المذكور بطريق شرعي فلا يلزمه ربحه لأنه ربا كما أفتى بذلك الشيخ محمد بن عبد الله التمرتاشي وغيره ، وفي مجمع الفتاوى من باب تصرف الوصي ، والأب ، والقاضي قلت لو لم يتجر الوصي بمال الصبي فهل يجبر على التجارة ، والتصرف قال لا .
ا ه .
ويقبل قول الوصي بيمينه في قدر الإنفاق حيث كان نفقة المثل في مدة تحتمله ولا يكذبه الظاهر كما صرح بذلك علماؤنا - رحمهم الله تعالى - كما في بيوع أدب الأوصياء ودعوى الأشباه .
وفي فتاوى العلامة ابن نجيم من أول كتاب الوصايا سئل في الوصي إذا أنفق على اليتيم من ماله بلا تقدير من الحاكم هل له ذلك ويصدق بيمينه أجاب نعم له ذلك ويصدق بيمينه فيما يصدقه الظاهر ا ه .