( سئل ) فيما إذا فرض القاضي لأيتام في حجر أمهم الوصية المختارة عليهم .
في كل يوم قدرا معلوما وأذن لها في صرف ذلك عليهم في لوازمهم الضرورية من ريع مالهم المستقر تحت يدها ومضى لذلك عدة سنين فصرفت وأنفقت عليهم من أصل مالهم قدرا زائدا لعدم كفاية المفروض لهم نفقة المثل في مدة تحتمله ، والظاهر لا يكذبها في ذلك فهل يقبل قولها بيمينها في ذلك ، والحالة هذه ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك أيضا العلامة الشيخ خير الدين كما هو مذكور في فتاواه من أثناء الوصايا ورأيت نقل المسألة بعينها في الحاوي الزاهدي رامزا إلى عدة كتب معتمدة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٠