تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الوصي ) ( سئل ) فيما إذا كان لصغيرتين مال تحت يد أبيهما مخلف عن ، والدتهما وكان الأب مبذرا متلفا مالهما فهل للقاضي أن ينصب وليا ينزع المال عن يده بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي الولوالجية ، والخلاصة لو كان الأب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا ينزع مال الابن عن يده ويحفظه أدب الأوصياء من فصل النصب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٣٧