له لا ينتصب خصما للغريم لكن إذا كان الموصى له موصى له بالثلث لا غير فإن كان موصى له بما زاد على الثلث بأن لم يكن ثمة وارث فالموصى له خصم للغريم في هذه الحالة فيصير الموصى له في هذه الحالة بمنزلة الوارث لأن الاستحقاق لما زاد على الثلث من خصائص الوارث ، والوارث ينتصب خصما للغريم فكذا الموصى له بما زاد على الثلث .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٦