( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار وأولاد فمرض مرض الموت وصار غالب حاله الضنا ولزوم الفراش وقيامه عن تكلف ومشقة فباع داره المذكورة من واحد من أولاده المذكورين بثمن أقر بقبضه منه في المرض ومات من ذلك فهل يكون البيع ، والإقرار غير صحيحين إلا بإجازة بقية الورثة ؟ ( الجواب ) : البيع في مرض الموت للوارث لا يجوز عند أبي حنيفة إلا برضا الورثة وإن كان بمثل القيمة ، وفي الخلاصة عن الزيادات نفس البيع من الوارث لا يصح من غير إجازة الورثة يعني في مرض الموت وهو الصحيح وعندهما يجوز لكن إذا كان فيه غبن أو محاباة يخير الوارث المشتري بين الفسخ وإتمام قيمة المثل قلت المحاباة أو كثرت كما في العمادية وأما إقرار المريض في مرض الموت للوارث ولو بقبض دينه من ثمن أو غيره فباطل إلا أن تصدقه الورثة كما هو مصرح به في المعتبرات ومثله في التتارخانية ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي