تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد لجاريته التي هي أم ولده بمبلغ معلوم من الدراهم ثم مات عنها ، وعن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبلت الموصى لها ذلك فهل تكون الوصية المزبورة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم وصحت لمكاتب نفسه ولمدبره أو أم ولده استحسانا لا لمكاتب وارثه شرح التنوير للعلائي من كتاب الوصايا ومثله في الدرر نقلا عن الخانية ، والوصية لغير الوارث صحيحة ، وفي شرح السراجية للسيد الشريف ، والمانع من الإرث أربعة الأول : الرق وافرا أي كاملا كان كالقن أو ناقصا كالمكاتب ، والمدبر وأم الولد وتمام تحقيقه فيه .

( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار لها بدين فإن الإقرار في مرض الموت إن كان لوارث فهو في حكم الوصية وإن كان لأجنبي نفذ من كل ماله على ما مر تحقيقه في كتاب الإقرار وإنما لم يصح إقراره لأم ولده لأنها ليست أهلا للملك في وقت الإقرار بسبب رقها أما الوصية فهي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي بعد الموت من أهل الملك وقد كتب المؤلف في غير هذا المحل عن فتاوى الطرابلسي ما صورته سئل في شخص أقر في وصيته التي في مرض موته لمستولدته التي لم ينجز عتقها بمبلغ دين في ذمة ثم مات فهل الإقرار للمستولدة صحيح أم لا ؟ ( الجواب ) : الإقرار المذكور غير صحيح ، والله تعالى أعلم ، وأجاب شيخ الإسلام الحنبلي على نسخة ثانية ليس صحيحا ، والله تعالى أعلم بالصواب ورفعت نسخة ثالثة من هذا السؤال لشيخ الإسلام الكمال فأجاب حكم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٣٢