( سئل ) في امرأة أوصت لولديها زيد وهند ولإخوتها الثلاثة بجميع ما تملكه ثم ماتت عن ولديها المذكورين وخلفت تركة ولم يجيزا وصيتها لهم فهل تنفذ الوصية للإخوة من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صحت في حصة الأجنبي وتتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك خانية من فصل من تجوز وصيته ومن لا تجوز .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣٠