تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أوصى رجل لجماعة معلومين بثلث ماله وله دين وعين فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : لهم أخذ ثلث العين وما خرج من الدين بعد ذلك أخذوا منه ثلثه حتى يخرج الدين كله كذا في صور المسائل عن غاية البيان .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٢٩