عليه موت المديون لا الدائن المملك وحينئذ يكون إبراء معلقا ، والإبراء لا يقبل التعليق بالخطر ، والمراد بالخطر هنا المعدوم المترقب الوقوع وإن كان لا بد من وقوعه كالموت ومجيء الغد احترازا عما لو علق الإبراء بشرط كائن كقوله لمديونه : إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك عنه فإنه يصح كما ذكره العلائي في آخر كتاب الهبة هذا ما ظهر ، والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٦