( سئل ) فيما إذا أوصى رجل بجميع ماله ينفق في مصالح مسجد كذا ثم مات عن تركة وورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم أوصى بشيء للمسجد لم تجز الوصية إلا أن يقول الموصي : ينفق عليه لأنه ليس بأهل للتمليك ، والوصية تمليك وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه وعند محمد يجوز لأنه يحمل على الأمر بالصرف إلى مصالحه تصحيحا للكلام وبقول محمد أفتى مولانا صاحب البحر منح من باب الوصية بالخدمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٧