( سئل ) في امرأة لها أمتعة قالت في صحتها لوالدتها : إن مت قبلك فهي لك وقالت ، والدتها مثل ذلك وماتت المرأة الآن عنها ، وعن ورثة لم يجيزوا ذلك فهل هذه وصية غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عينا كان أو دينا كما في شرح التنوير والوصية لوارث لا تصح ومن فروع المسألة ما في المبسوط قال الطالب لمديونه إن حلفت فأنت بريء كان باطلا لأن هذا تعليق البراءة بخطر وهذا لا يحتمل التعليق ويستثنى من ذلك ما إذا علقه بالموت لإخراجه حينئذ مخرج الوصية وعلى هذا تفرع ما في الخانية قال لمديونه : إن مت فأنت بريء من الدين لا يبرأ ويكون وصية من الطالب له ولو قال : إن مت بفتح التاء فأنت بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله : إن دخلت الدار فأنت بريء مما لي عليك لا يبرأ ولو قالت المريضة لزوجها إن مت من مرضي هذا فأنت في حل من مهري فماتت كان مهرها عليه .
ا ه .
وكان ينبغي أن يقال : إن أجازت الورثة تصح لأن المانع من صحة الوصية كونه وارثا " نهر " تحت قول الكنز ما يبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقه عند قوله ، والإبراء من الدين ومثله في شرح التنوير للعلائي آخر كتاب الوصية .
( أقول ) : والحاصل أن مناط الفرق هو ضم التاء وفتحها في " مت " لا التعليق " بأن " أو " إذا " ووجه الفرق أنه إذا ضم التاء يكون تمليكا معلقا على ما بعد موت المملك فيصح لأنه وصية بخلاف فتحها لأنه لا يمكن أن يكون وصية لأن المعلق