تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أوصى لمديونه الأجنبي بما له عليه من الدين ومات الموصي عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح ؟ ( الجواب ) : نعم تمليك الدين ممن ليس عليه الدين باطل إلا في ثلاث حوالة ووصية وإذا سلطه أي سلط المملك غير المديون على قبضه أي قبض الدين فيصح شرح التنوير للعلائي أواخر كتاب الهبة ومثله في الأشباه من أحكام الدين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٢٤