تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أوصى لفلان وفلان اليتيمين بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله ثم مات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تصح وتنفذ ؟ ( الجواب ) : نعم ، والقبول ليس بشرط في الأيتام كما في القهستاني وقال الزيلعي وكذا إذا أوصى للجنين يدخل في ملكه من غير قبول استحسانا لعدم من يلي عليه ليقبل عنه أشباه من القول في الملك من الفن الثالث .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢١٩