تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أوصى لأمه بمبلغ من الدراهم من ماله ومات عنها ، وعن أولاد ذكور وإناث وزوجة أجازوها وردت الأم الوصية ولم تقبلها وطلبت سدسها من التركة هل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويعتبر قبولها أي قبول الوصية وردها بعد الموت لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها بعده شرح المجمع لابن مالك .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٢٠