( سئل ) في رجل أوصى لأمه بمبلغ من الدراهم من ماله ومات عنها ، وعن أولاد ذكور وإناث وزوجة أجازوها وردت الأم الوصية ولم تقبلها وطلبت سدسها من التركة هل تجاب إلى ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ويعتبر قبولها أي قبول الوصية وردها بعد الموت لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر قبولها بعده شرح المجمع لابن مالك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٠