تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ورثة ذميين وخلف تركة ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله ؟ ( الجواب ) : نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم تنوير من الوصايا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢١٨