( سئل ) فيما إذا أوصى ذمي في مرض موته بثلث ماله لأخيه المسلم ثم هلك عن ورثة ذميين وخلف تركة ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل تصح وتنفذ من ثلث ماله ؟ ( الجواب ) : نعم وصحت من المسلم للذمي وبالعكس وهو وصية الذمي للمسلم تنوير من الوصايا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٨