( سئل ) في رجل أوصى لأولاد ابنه الغير الوارثين بحصة معلومة من أرض له مشغولة بزرعه ومات عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى لهم الوصية ويريدون أخذ الزرع زاعمين أنه يدخل في الوصية تبعا لأرضه فهل لا يدخل ؟ ( الجواب ) : نعم لا يدخل ، وفي الزيادات لو وهب أرضا فيها زرع لا يصح ولو أوصى بأرض فيها زرع لا يدخل الزرع تحت الوصية وكذا لا يدخل في الوقف خلاصة من البيوع في الرابع عشر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٧