تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة أوصت بأسورة ثلاثة جيد ورديء ووسط لنسوة ثلاثة أجنبيات وضاع واحد منها ولم يدر أي هو ، والوارث يجحد ذلك ويقول لكل واحدة منهن هلك حقك ولا أدري من هي وذلك بعد موت مورثته فما الحكم ؟ ( الجواب ) : تبطل الوصية بذلك إلا أن يسلم الوارث ما بقي منها فيقسم بينهن أثلاثا لصاحبة الجيد ثلثاه ولصاحبة الرديء ثلثاه ولصاحبة الوسط ثلث كل واحد منهما كما في وصايا التنوير ، والمحيط السرخسي ، والله تعالى أعلم ولو أوصى بثياب متفاوتة جيد ووسط ورديء لثلاثة أنفس لكل منهم بثوب فضاع منها ثوب ولم يدر أي هو ، والوارث يقول لكل منهم : هلك حقك بطلت الوصية لجهالة المستحق لأن المستحق مجهول وجهالته تمنع القضاء وتحصيل غرض الموصي كوصيته لأحد هذين الرجلين إلا أن يسامحوا ويسلموا ما بقي منها فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما لأن التسوية بقدر الإمكان منح .

( أقول ) قوله فتقسم لذي الجيد .

.

.

إلخ أي الجيد في نفس الأمر وقوله ثلثاه الجيد من الثوبين الموجودين الآن ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده ووجه هذه القسمة كما في شرح قاضي خان على الجامع الصغير أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقيين إن كان الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما فقد تعلق حقه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢١٣