( سئل ) في رجل له مبلغ معلوم من الدراهم مرصد على حانوت وقف أشهد على نفسه بينة أنه إن مات يكن لا حق له على رقبة الحانوت ثم مات عن ورثة ولم يترك شيئا سوى المبلغ المزبور ، والورثة لم يجيزوا ذلك فهل يسقط ثلث المبلغ المزبور للوقف على أنه وصية للوقف ؟ ( الجواب ) : نعم ، وفي المجتبى أوصى بثلث ماله للكعبة جاز ويصرف لفقراء الكعبة لا غير وكذا للمسجد ، والقدس علائي على التنوير من آخر كتاب الوصايا ( أقول ) تأمل هذا مع ما سيأتي عن المنح في الورقة الثالثة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٢