( سئل ) في امرأة أوصت لزيد الفقير بعشرة قروش نظير إسقاط صلاتها ثم ماتت عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١١
( سئل ) في امرأة أوصت لزيد الفقير بعشرة قروش نظير إسقاط صلاتها ثم ماتت عن ورثة وتركة تخرج الوصية من ثلثها وقبل الموصى له الوصية فهل تصح وتنفذ من الثلث ؟ ( الجواب ) : نعم .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.