تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر يقسم الثلث عليها فيعطى زيد وعمرو سهمين من خمسة عشر سهما من الألف وذلك مائة قرش وثلاثة وثلاثون قرشا ، وثلث قرش يبقى ثلاثة عشر سهما لحقوق الله تعالى فيعطى منه خمسمائة للحج لأنه فرض ثم يعطي مائة للكفارة لأنها واجبة ثم يعطى مائتان للفقراء لأن الموصي قدمهم على الوقف يبقى ستة وستون قرشا وثلثا قرش يوقف من الدار بقدرها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

قال في المجتبى من كتاب الوصايا : وقف أرضه في مرض موته وأوصى بوصايا قسم الثلث بين الوقف وسائر الوصايا فما أصاب قيمة الوقف منه بقي بقدره وقفا ولا يكون الوقف المنفذ أولى .

ا ه .

ثم سألت بعد ذلك عن رجل أوصى بألف يخرج منها تجهيزه وتكفينه ، والباقي منها لعمل مبرات وأوصى بخمسمائة لزيد وبمثلها لعمارة مسجد كذا وبمثلها لعمارة مسجد كذا أيضا وله مملوك قيمته خمسمائة أيضا أعتقه منجزا في مرض موته وأوصى له بألف وخمسمائة وخمسين وبلغ ثلث تركته ثلاث آلاف وثمانمائة وبلغت نفقة تجهيزة ثلثمائة فكيف تقسم ، فأجبت كلفة التجهيز الشرعي من أصل المال فكأنه استثناها من الألف فيكون الباقي من الألف لعمل المبرات سبعمائة ، وتصير جملة الوصية أربعة آلاف ومائتين وخمسين وقد ضاق الثلث عنها فينفذ الثلث فقط ثم نقول : العتق المنجز في المرض مقدم فيبدأ به أولا فيخرج من الثلث المذكور خمسمائة قيمة المملوك يبقى من الثلث ثلاثة آلاف وثلثمائة تقسم على أرباب الوصايا بلا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٠٧