تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقصودة فتفرد كوصايا الآدميين .

ثم تجمع فيقدم فيها الأهم فالأهم فلو قال : ثلث مالي في الحج ، والزكاة ولزيد ، والكفارات قسم على أربعة أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي لحاجته وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى لأن الكل يبقى حقا لله تعالى إذا لم يكن ثمة مستحق معين هذا إن لم يكن في الوصية عتق منفذ في المرض أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة منجزة في المرض فإن كان بدئ بهما على ما سيأتي تفصيله في باب العتق في المرض ثم يصرف الباقي إلى سائر الوصايا .

ا ه .

ملخصا جميع ذلك من العناية ، والنهاية ، والتبيين .

ا ه .

ما في رد المحتار هذا وقد سئلت عن مسألة في سنة 1242 أحببت إلحاقها هنا لتوضيح هذا المحل في رجل أوصى بوصايا منها لمعينين ، ومنها حجة فرض وكفارة صلاة وصدقات لغير معينين ثم وقف حصة له من دار على مسجد ثم مات وضاق الثلث عن الوصايا فأجبت بأنه يقسم الثلث عليهم فما أصاب المعينين أخذوه أولا لأنه حق عبد وما أصاب غيرهم قدم فيه الحج لكونه فرضا ثم كفارة الصلاة لكونها واجبة ثم يدفع للفقراء ما أوصى لهم به لكون الوقف صدقة أيضا فيقدم ما للفقراء لتقديم الموصي لهم كما ذكره في الولوالجية وغيرها .

وكيفية القسمة أنه إذا كان الثلث ألفا مثلا وأوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة وللحج بخمسمائة وللكفارة بمائة وللفقراء بمائتين وقف دارا بخمسمائة فسهام الوصايا خمسة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٠٦