تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بجميع ماله لأجنبي ومات مصرا على ذلك عن زوجة لا غير ولم تجز الزوجة الوصية فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : الوصية بما زاد على الثلث غير جائزة إذا كان هناك وارث يجوز أن يستحق جميع المال أما إذا كان لا يستحق جميع الميراث كالزوج ، والزوجة فإنه يجوز أن يوصي بما زاد على الثلث فحيث لم تجز الزوجة الوصية ترث سدس تركته وللموصى له خمسة أسداسها لأنها لا تستحق من الميراث شيئا حتى يخرج ثلث الوصية فإذا خرج الثلث استحقت ربع الباقي وما بقي بعد ذلك يكون للموصى له بالجميع وأصله من اثني عشر للموصى له أربعة وهو الثلث بقي الثلثان ثمانية للزوجة ربعها اثنان بقي ستة تعود للموصى له فتكون عشرة من اثني عشر وذلك خمسة أسداسها صرح بذلك في الجوهرة ، والنوازل وغيرهما ، والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٠٣