( سئل ) في امرأة لها حصة معلومة في دار معلومة أوصت إلى زيد بأن يبيعها ويصرف ثمنها في تجهيزها وتكفينها وثمن قبر جديد لها وأن يصرف قدرا معلوما في صدقة ، وفي إسقاط صلاة وما فضل من ذلك يكون لزوجها ثم ماتت عن زوجها لا غير وقبل الوصي الوصاية وأنفذ الوصايا وقد بلغت ثلث مال الوصية ويريد دفع الباقي للزوج فهل يسوغ له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من كتاب الوصايا : ولا لوارثه وقاتله مباشرة إلا بإجارة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن له وارث سواه كما في الخانية أي سوى الموصى له القاتل أو الوارث حتى لو أوصى لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال .
.
.
إلخ .
ا ه .
إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأوصت بنصف مالها للأجنبي كان للأجنبي نصف مالها وللزوج ثلث المال وسدس المال لبيت المال لأن الأجنبي يأخذ ثلث المال بلا منازعة يبقى ثلثا المال يأخذ الزوج نصف ما بقي ، وهو الثلث يبقى ثلث المال يأخذ الأجنبي تمام وصيته وهو السدس يبقى السدس فيكون لبيت المال .
ولو أوصت المرأة بنصف مالها لزوجها ولم توص بوصية أخرى كان جميع مالها للزوج النصف بحكم الميراث ، والنصف بحكم الوصية خانية في فصل من تجوز وصيته ومن لا تجوز من الوصايا ومثله في وصايا الولوالجية في الفصل الأول وكذا في الفصل الثالث وتمام تفصيله فيه فتاوى أنقروي من الوصايا والمسألة في الجوهرة أيضا .