تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع كالسيف ومطرقة الحداد والزبرة وغير ذلك سواء كان الغالب منه الهلاك أم لا .

ولا يشترط الجرح في الحديد في ظاهر الرواية ؛ لأنه وضع للقتل قال الله تعالى ﴿ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ﴾ وكذا كل ما يشبه الحديد كالصفر والرصاص والذهب والفضة سواء كان يبضع أو يرض حتى لو قتله بالمثقل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص .

ا ه .

كلام الجوهرة وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه قال الصدر الشهيد وهو الأصح ورجحه في الهداية وغيرها كما سيأتي في الفصل الآتي في مسألة المر قلت وعلى كل فالقتل بالبندقة الرصاص عمد ؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على رواية الطحاوي .

ا ه .

ما كتبته .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٠