( سئل ) فيما إذا ضرب زيد عمرا برصاصة جارحة عمدا فأصابت وجهه وجرحته ومات من ذلك عن ورثة طلبوا القصاص من زيد الضارب المذكور بعدما ثبت عليه ذلك بالبينة العادلة ثبوتا شرعيا لدى حاكم الشريعة المطهرة فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويقتص من زيد بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر كما صرح بذلك قاضي خان وغيره ويجب على ولاة الأمور ضاعف الله تعالى لهم الأجور إقامة حدود الدين ونصرة المسلمين قال الله تعالى ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ وقال تعالى ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم ﴾ ويثاب ولاة الأمور على ذلك جزيل الثواب من الملك الوهاب والله تعالى أعلم بالصواب ، وأما الآلة التي توجب القصاص إذا حصل القتل بآلة جارحة كالسيف والسكين والرمح والسهم حديدا كانت الآلة أو غير حديد كما لو ذبح بليطة القصب والرمح الذي لا سنان له بعد أن يكون محدودا والعمود والنشابة والسهم الذي لا نصل فيه إذا رماه فجرحه أو ضربه بعمود حديد أو ما يشبه الحديد كالنحاس والشبه والرصاص والذهب والفضة إذا ضربه فجرحه أو شق بطنه بخشب محدود أو رماه بصنجة ألف درهم فجرحه أو لم يجرحه فمات من ذلك يقتل .
ا ه .
قاضي خان من باب القتل ( أقول ) كتبت في رد المحتار أول الجنايات عن الجوهرة العمد ما تعمد قتله بالحديد كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة والإبرة والأشفى وجميع