تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في هذه الحادثة أن في الورثة صغارا وكبارا ، الكبار : أبوه وأمه وزوجته ، والصغار : ابنه وابنته والوصي عليهما جدهما والده المذكور ، هل لوالده وأمه وزوجته القصاص قبل كبر أولاده أم لا ؟ ( الجواب ) : قال في التنوير وللكبار القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير فلا حتى يبلغ الصغير .

ا ه .

وفي الدرر ويستوفي الكبير قبل كبر الصغير ؛ لأنه حق لا يتجزأ لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة واحتمال العفو والصلح من الصغير منقطع فثبت لكل واحد كما في ولاية النكاح .

ا ه .

وفي الملتقى ومن قتل وله أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافا لهما ومثله في كثير من المعتبرات وفي منظومة الكواكبي وجاز أن يستوفي الكبير من قبل ما أن يكبر الصغير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢١