( سئل ) فيما إذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم وجعله الحاكم دينا على الراهن ويريد الرجوع على الراهن بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وكل ما وجب على أحدهما أي الراهن أو المرتهن فأداه الآخر بغير أمر القاضي كان متبرعا فيما أداه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره إلا أن يأمره القاضي ويجعله دينا على الآخر فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي من غير تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط وعن أبي حنيفة أنه لا يرجع عليه إذا كان صاحبه حاضرا ، وإن كان بأمر القاضي وتمامه في المنح من الرهن .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١