تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمية أوصت في مرض موتها لبنتها المسلمة الفقيرة بسكنى مسكن معلوم من دارها المعلومة مؤبدا ثم هلكت عنها وعن ورثة ذميين لم يجيزوا الوصية المزبورة وخلفت تركة يخرج المسكن المزبور من ثلثها فهل تصح الوصية المزبورة ويسلم المسكن لها ؟ ( الجواب ) : نعم فإن خرجت الرقبة أي رقبة العبد أو الدار من الثلث سلمت إليه أي إلى الموصى له لها أي للخدمة ، والسكنى وإلا تخرج الرقبة من الثلث تقسم الدار أثلاثا ويتهايأ العبد ، من التنوير وشرحه للمصنف وللعلائي من باب الوصية بالخدمة ، والسكنى ومثله في الدرر وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٩٩