تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أوصى زيد بمبلغ معلوم من الدراهم من ماله لأخواته المعلومات وأوصى للعازبات منهن بالسكنى في داره ما دمن عازبات فإذا تزوجن ليس لهن العود وله أخت شقيقة وأخوات لأب ثم مات عن زوجة وأولاد قاصرين ذكور وإناث وقبل الموصى لهن الوصية وخلف زيد تركة تخرج الوصية من ثلثها فهل تكون الوصية صحيحة لجميع أخواته بالسوية ؟ ( الجواب ) : نعم أوصى لإخوته وله ثلاثة إخوة متفرقين فإن كان له أب أو ابن صحت لهم الوصية وإن كانت له بنت بطلت حصة الأخ من الأب ، والأم وكذلك البيع إلى آخر ما ذكره مستوفى في المحيط السرخسي من الوصايا من فصل أوصى لإخوته ومثله في المحيط البرهاني .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٩٨