تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة أبرأت زوجها في مرض موتها من مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وأوصت بمبلغ معلوم من مالها لتجهيزها وتكفينها وماتت من مرضها المذكور عن الزوج وأخ شقيق لم يجز الإبراء ، والوصية ولم يصدق عليها فهل لا يصح الإبراء ، والوصية ؟ ( الجواب ) : نعم لا يصح إبراؤها كما في إقرار التنوير وكذا لا تصح الوصية المذكورة قال في التتارخانية من الفصل التاسع ، والعشرين في الوصية بالكفن ، والدفن سئل أبو بكر عن امرأة أوصت إلى زوجها أن يكفنها من مهرها الذي لها عليه قال أمرها ونهيها في باب الكفن باطل ، وفي الخلاصة قال : وصيتها في تكفينها باطلة .

ا ه .

ومثله في أدب الأوصياء عن فتاوى أهل العراق ، والولوالجية معللا بأن قدر الكفن باق على ملك الميت فلا يفيد ، التبيين .

ا ه .

( قلت ) وهذا التعليل بناء على القول بوجوبه في مالها لا على قول أبي يوسف وهو وجوب كفنها على الزوج وإن تركت مالا على المفتى به كما في التنوير ورجحه في البحر بأنه الظاهر لأنه ككسوتها وبه نأخذ كما في الخلاصة عن العيون فيعلل بأنها وصية لوارث .

وقد ﴿ قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ﴾ ، والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ٢٠٠