تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تتارخانية أول كتاب الوصايا : وهب المريض شيئا لوارثه لا يجوز لأنها وصية ولو لم يمت منه جاز له الرجوع ، والإبقاء فيه حاوي الزاهدي من كتاب الهبة .

( أقول ) الظاهر أن قوله جاز له الرجوع مبني على كون الهبة في المرض في حكم الوصية كما أفاده قوله لأنها وصية ومن أحكام الوصية جواز الرجوع عنها وإلا فالهبة للوارث إن كان ذا رحم محرم أو أحد الزوجين وكانت مسلمة مفرزة لا يصح الرجوع عنها تأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٩٧