( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ابن بالغ ، وعن زوجة وثلاث بنات وخلف أمتعة فزعمت البنات أن والدهن ملكهن الأمتعة في مرض موته ولم يجز الابن ، والزوجة ذلك فهل حيث لم يجيزا ذلك فالتمليك غير صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ولو وهب شيئا لوارثه في مرضه وأوصى له بشيء وأمر بتنفيذه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل كلاهما باطلان ، فإن أجاز بقية الورثة ما فعل وقالوا : أجزنا ما أمر به الميت تنصرف الإجازة إلى الوصية لأنها مأمورة لا إلى الهبة ولو قالت الورثة : أجزنا ما فعله الميت صحت الإجازة في الهبة ، والوصية جميعا خانية من الوصايا في فصل في مسائل مختلفة إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه وضمانه ووصيته تعتبر من الثلث تنوير من باب العتق في المرض أي حكم هذه التصرفات كحكم الوصية حتى تعتبر من الثلث ومزاحمة أصحاب الوصايا في الضرب لا حقيقة الوصية لأن الوصية إيجاب بعد الموت وهذه التصرفات منجزة في الحال وإنما اعتبرت من الثلث لتعلق حق الورثة بماله فصار محجورا عليه في حق الزائد على الثلث واعلم أن كل مرض برئ منه فهو ملحق بحال الصحة لأن الورثة ، والغرماء لا يتعلق حقهم بماله إلا في مرض موته وبالبرء تبين أنه ليس بمرض الموت فلا حق لأحد في ماله منح الغفار إذا قال : أوصيت أن يوهب لفلان سدس داري بعد موتي كان ذلك وصية عملا بقوله : بعد موتي فالهبة بعد الموت وهي الوصية فتصح مع الشيوع ولا يشترط قبضه في حياة الموصي
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي