( سئل ) فيما إذا كان لهند بندقة مجرية مملوءة برصاص وطلبها رجل ليشتريها فأرسلتها له مع صغير فأخذها الرجل بيده فأورت وخرجت الرصاصة منها لا بفعل أحد فقتلته فهل لا ضمان على هند والصغير ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) في رجل له بندقة مجرية علقها في بيته وبعد استقرارها وقع مشخاصها على خزانتها لا بحركة أحد ولا بفعله فأورى وخرجت وأصابت صاحبها وجماعة فقتلت واحدا من الجماعة وجرحت الباقين قام أولياء المقتول يطلبون ديته من المجروحين فهل والحالة هذه ليس عليهم ولا على عاقلتهم دية ؟ ( الجواب ) : نعم وقد أفتى بذلك الخير الرملي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٨