تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أذن كل من زيد وعمرو للآخر بالركوب على حائطه وركب كل منهما على حائط الآخر ثم بعد مدة رجع زيد عن الإذن ورفع ركوب عمرو ويريد عمرو أيضا الرجوع عن الإذن وتكليف زيد رفع ركوبه فهل يسوغ لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشب على حائطه وأن يلقي الدابة الميتة في أرضه كان هذا إعارة منه فمتى بدا له كان له أن يطالبه بالرفع عن أرضه ، وإن باع منه ذلك لا يجوز ؛ لأن هذا بيع الحق ولا يجوز ، وإن صالح عن ذلك بشيء لا يجوز ، وإن آجر الأرض كذلك لا يجوز .

بيري من الأمانات عن الولوالجية من القضاء : وضع جذوعه على حائط جاره بإذنه أو حفر سردابا في داره بإذنه ثم باع الجار داره وطلب المشتري رفع الجذوع وسردابه له ذلك إلا إذا كان شرط وقت البيع بقاء الجذوع والوارث فيه كالمشتري لكن للوارث أن يأمره برفع الجذوع والسرداب بكل حال بزازية من القسمة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٧٠