( سئل ) في مجرى ماء مشترك بين زيد وعمرو وجماعة قريب من حائط مشترك بين زيد وعمرو المذكورين : تعطل المجرى واحتاج للتعمير والإصلاح وتوافق الشركاء على تعميره وأذن زيد مع الجماعة لعمرو بحفر الأرض وتعميره فحفر فسقط الحائط من غير تعد من عمرو ، ويريد زيد أن يضمن عمرا نصيبه من الحائط فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم هدم بيت نفسه فانهدم من ذلك منزل جاره لا يضمن ؛ لأنه غير متعد فيه عمادية وفصولين ومؤيدة ومثله في فتاوى ابن نجيم وفي الخانية : أراد نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه أنا أضمن لك كل ما ينهدم من بيتك وضمن ثم نقض الجدار بإذن الشريك فانهدم من منزل المضمون له شيء لا يلزمه ضمان ذلك وهو بمنزلة ما لو قال رجل لآخر ضمنت لك ما هلك من مالك لا يلزمه شيء .
ا ه .