( سئل ) في رجل استأجر دارا من هند ثم ركب فيها بابا وغلقا بدون إذن هند وهي مقرة بما فعل ويريد الرجل قلع ذلك وقلعه لا يضر فهل له قلعه ؟ ( الجواب ) : نعم استأجر دارا فجصصها أو فرشها بآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا أو نحوه وأقر به المؤجر فأراد المستأجر قلعه فله قلعه لو لم يضر ، لا لو أضر فله قيمته يوم الخصومة فصولين من أحكام العمارة في ملك الغير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٧١