تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن محمد رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها بلا إذن الآخر لا يكون متطوعا ؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك ، أحد شريكي زرع أبى أن ينفق عليه لم يجبر لكن يقال للآخر أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك جامع الفتاوى من القسمة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٦٨