وعن محمد رحمه الله تعالى في طاحونة مشتركة أنفق أحدهما في عمارتها بلا إذن الآخر لا يكون متطوعا ؛ لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك ، أحد شريكي زرع أبى أن ينفق عليه لم يجبر لكن يقال للآخر أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك جامع الفتاوى من القسمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٨