تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي النوادر جدار بينهما لكل منهما عليه حمولة فانهدم وأحدهما غائب فبناه الآخر فهو متطوع وليس له أن يمنع الآخر من الحمل إلا أن يأمره القاضي بالإنفاق عليه فيرجع ، وإن بنى بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن أن يحمل عليه حتى يؤدي قيمته .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٦٧