وفي النوادر جدار بينهما لكل منهما عليه حمولة فانهدم وأحدهما غائب فبناه الآخر فهو متطوع وليس له أن يمنع الآخر من الحمل إلا أن يأمره القاضي بالإنفاق عليه فيرجع ، وإن بنى بلبن أو خشب من قبل نفسه لم يكن للذي لم يبن أن يحمل عليه حتى يؤدي قيمته .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٧