تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في حائط فاصل بين دار زيد ودار وقف مشترك بين الجهتين ولكل منهما عليه ركوب فوهن وتلف وسقط وطلب زيد تعميره وامتنع الناظر من تعميره مع زيد من غلة الوقف وللوقف غلة فهل يجبر الناظر على تعميره مع زيد من غلة الوقف بحسب ما يخصه منه ؟ ( الجواب ) : نعم حائط مشترك انهدم وأبى الآخر أن يبني إن كان أساس الحائط عريضا يمكنه أن يبني حائطا في نصيبه بعد القسمة لا يجبر الشريك الآبي ، وإن كان لا يمكن يجبر وعليه الفتوى ومعنى الجبر إذا كان أساس الحائط لا يقبل القسمة ولا يوافقه الشريك ، له أن ينفق هو في العمارة ويرجع على الشريك بنصف ما أنفق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٦٦