تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل هدم حائط جاره متعديا فماذا يلزمه ؟ ( الجواب ) : الجار بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط والنقض للضامن ، وإن شاء أخذ النقض وضمنه النقصان كذا في حواشي الأشباه للحموي وفي العلائي على التنوير في أول باب الغصب : ولا يؤمر بعمارته إلا في حائط المسجد وبالله التوفيق ( أقول ) المراد بالمسجد ما يشمل الوقف كما أوضحناه في رد المحتار وقدمنا شيئا منه في كتاب الغصب من هذا الكتاب فراجعه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٦٥