( سئل ) في سفل هدمه صاحبه وامتنع من بنائه ولزيد جاره حق الانتفاع بعلو ذلك السفل من قديم الزمان فهل يجبر على بنائه لتعديه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي شهادات فتاوى الفضلي لو هدماه وامتنع أحدهما عن البناء يجبر ولو انهدم لا يجبر ولكن يمنع من الانتفاع ما لم يستوف نصيب ما أنفق فيه منه إن فعل ذلك بقضاء القاضي خلاصة من الحيطان ومثله في الفصولين والعمادية .
وفي جامع الفصولين : لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه أخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فيضمن كما لو فوت عليه ملكا .
ا ه .
فظاهره أنه لا جبر على ذي العلو وظاهر ما في فتح القدير خلافه والظاهر الثاني ويحمل الأول على ما إذا بنى صاحب السفل سفله وطلب من ذي العلو بناء علوه ، فإنه يجبر ولو انهدم السفل بغير صنع صاحبه لا يجبر على البناء لعدم التعدي إلخ بحر من شتى القضاء ( أقول ) قدمنا في مسائل شتى من كتاب القضاء الكلام على عبارة البحر هذه فراجعه .