تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وضع صاحب العلو في علوه جذعا لم يكن في القديم بدون إذن من صاحب السفل وتضرر من ذلك صاحب السفل ويريد أن يكلفه رفعه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا أراد صاحب السفل أن يتصرف في السفل تصرفا نحو أن يفتح فيه بابا أو ينقب فيه كوة أو يدخل فيه جذعا لم يكن قبل ذلك فليس له ذلك إلا برضا صاحب العلو سواء كان يضر ذلك صاحب العلو أو لا يضر عند أبي حنيفة خلافا لهما فيما لا يضر به ، وكذلك صاحب العلو إذا أراد أن يبني في العلو بناء أو يضع عليه جذوعا أو يحدث فيه كنيفا فعلى هذا الخلاف عمادية في مسائل العلو والسفل وأطال في دليلهما مؤخرا دليل الإمام ومثله في الفصولين والبحر والعلائي من القضاء .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٥٥