تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في سفل انهدم وامتنع صاحبه من بنائه وعلوه طبقة يريد صاحب العلو البناء فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يقال لصاحب العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى أن تبني السفل بنفسك إن شئت وتحبسه عن صاحبه إلى أن يؤديك قيمة البناء .

وكتب المؤلف رحمه الله تعالى على سؤال آخر : لا يجبر واحد منهما على بنائه أما صاحب العلو فله الانتفاع بعلوه فقط وليس بمالك ، وأما صاحب السفل فلأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه ، وإنما يقال لذي العلو ليس لك طريق إلى حقك سوى أن تبني السفل بنفسك إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك وامنع صاحب السفل من الانتفاع ولك السكنى في علوك والسفل كالرهن في يدك حتى يؤدي قيمة بناء السفل وقال الخصاف حتى يؤدي ما أنفق وقال المتأخرون إن بنى بأمر القاضي يرجع بما أنفق ، وإن بنى بغير أمره يرجع بقيمة البناء وعليه الفتوى ثم تعتبر قيمته وقت البناء لا وقت الرجوع وهو الصحيح كذا في البزازية وقاضي خان والعيني على الكنز والمنية وغيرها وأفتى بذلك الحانوتي مفصلا والله سبحانه أعلم .

( أقول ) بقي ما لو ترك صاحب السفل الانتفاع بسفله وامتنع من أداء القيمة فهل يجبر على الأداء ؟ ففي جامع الفصولين أنه لا يجبر ، لكن في حاشيته للخير الرملي أن هذا لو بنى ذو العلو بلا إذن القاضي فلو بإذنه يجبر على أداء حصته ويحبس فيه ؛ لأنه كإذنه بنفسه فيصير دينا عليه فحكمه حكم سائر الديون تأمل .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٥٣